الشيخ الأنصاري
9
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ تتمة القول في شرائط العوضين ] [ مسألة : لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك ] ( مسألة ) : لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك ( 1 ) كما في كل وصف يكون كذلك ، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف ، وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن ، والعد ( 2 ) . ويغني الوصف عن الاختبار فيما يضبط من الأوصاف ، دون ما لا يضبط كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها ، فإن ( 3 ) ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ( 4 ) ، ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف ( 5 ) مثل ( 6 ) أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى
--> ( 1 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .